المحتوى

هل يجوز نقل زكاة المال إلى قرية يقطنها الفقراء؟

الكاتب: يزن النابلسي -

هل يجوز نقل زكاة المال إلى قرية يقطنها الفقراء؟

 

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس ، وهي جزء يسير من المال ( 2,5 ) % يخرجه المسلم المزكي لصاحبه ومستحقه وهي الأصناف الثمانية الموجودة في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة(60)
- والأفضل أن تكون الزكاة لذوي القرابة ( لأنها تعتبر زكاة وصلة رحم ) فيأخذ المزكي بذلك أجران . ثم لفقراء الحي من الجيران وغيرهم ، فإذا بقي منها شيء يتم إخراجه إلى قرية أخرى يقطنها فقراء .
- وعليه : فلا حرج في إخراجها وفق الضوابط السابقة أي بعد الزكاة على القريب والجار الفقير وإبن القرية .
 
شارك المقالة:
42 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook