المحتوى

هل يحق للزوجة إبطال العقد العرفي في نقطة الشرطة أو المحكمة؟

الكاتب: يزن النابلسي -

هل يحق للزوجة إبطال العقد العرفي في نقطة الشرطة أو المحكمة؟

 

ان عقد الزواج العرفي , هو عقد زواج مكتمل الاركان , اذا ما اتبعت فيه الاحكام الشرعيه , يكون عقدا صحيحا منتجا لاثارة ,و لا فارق بينه و بين عقد الزواج الرسمي الا فيما يخص كونه غير مسجل لدي جهات الادارة المختصه باختلاف الدولة . 
و بالتالي فهو يخضع في ابطاله لذات الاحكام الخاصه بعقد الزواج العادي , و الذي لا يتم ابطاله الا في حال تخلف ركن من اركانه , كما لو كانت الزوجه غير بكر علي الرغم من اقرارها بانها بكر في عقد الزواج , او كون الزوج غير مكلف و غير اهل للزواج , كالمجنون او المعتوه , او لكون الزواج وليد اكراه او شابه عيب من عيوب الارادة المختلفه . 
اما فيما يخص التطليق في الزواج بموجب عقد عرفي , فيتم التطليق بتحرير محرر عرفي , يقر فيه الزوج بتطليق زوجته , او من خلال دعوي اثبات زواج و تطليق لدي محكمة الاحوال الشخصيه باختلاف مسماها في الدولة . 
 
شارك المقالة:
27 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook