هل يحق للزوجة إبطال العقد العرفي في نقطة الشرطة أو المحكمة؟
الكاتب:
يزن النابلسي
-
هل يحق للزوجة إبطال العقد العرفي في نقطة الشرطة أو المحكمة؟
ان عقد الزواج العرفي , هو عقد زواج مكتمل الاركان , اذا ما اتبعت فيه الاحكام الشرعيه , يكون عقدا صحيحا منتجا لاثارة ,و لا فارق بينه و بين عقد الزواج الرسمي الا فيما يخص كونه غير مسجل لدي جهات الادارة المختصه باختلاف الدولة .
و بالتالي فهو يخضع في ابطاله لذات الاحكام الخاصه بعقد الزواج العادي , و الذي لا يتم ابطاله الا في حال تخلف ركن من اركانه , كما لو كانت الزوجه غير بكر علي الرغم من اقرارها بانها بكر في عقد الزواج , او كون الزوج غير مكلف و غير اهل للزواج , كالمجنون او المعتوه , او لكون الزواج وليد اكراه او شابه عيب من عيوب الارادة المختلفه .
اما فيما يخص التطليق في الزواج بموجب عقد عرفي , فيتم التطليق بتحرير محرر عرفي , يقر فيه الزوج بتطليق زوجته , او من خلال دعوي اثبات زواج و تطليق لدي محكمة الاحوال الشخصيه باختلاف مسماها في الدولة .
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.