هل يحق لمالك العقار ان يقوم بقطع خدمات المياه و الكهرباء علي المستاجر المماطف في عدم سداد الاجره في المملكه العربيه السعوديه؟
الكاتب:
يزن النابلسي
-
هل يحق لمالك العقار ان يقوم بقطع خدمات المياه و الكهرباء علي المستاجر المماطف في عدم سداد الاجره في المملكه العربيه السعوديه؟
ان تلك الحاله , هي من الحالات الشائعه التي يتعرض لها كلا من اصحاب العقارات او المكاتب المختصه بتاجير المساكن , و اما عن الخطوات التي يجب ان تتم في حال المماطله في عدم سداد القيمه الايجاريه , فهي معضله يمكن حلها ببساطه من خلال اتباع التدابير التاليه :-
ان يقوم المؤجر باخطار المستاجر بان يقوم بالوفاء بالقيمه الاجياريه اخطارا قانونيا .
القيام بانذار المستاجر باخلاء العين المؤجره نظرا لعدم سداده القيمه الايجاريه .
كما و يمكن ان يتم اجبار المستاجر علي اخلاء العين المؤجره من خلال قطع خدمات المياه و الكهرباء عنه و لكن يجب ان يكون هذا الاجراء مستندا الي سند قانوني و يتمثل السند القانني في تلك الحاله في :-
القيام بتسجيل محضر شكوي في قسم الشرطه التابع له العقار
انذار المستاجر بقطع الخدمات من مياه و كهرباء عنه حتي يقوم بالسداد او ان يقوم باخلاء العين المؤجره .
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.