المحتوى

هل يحق لمالك العقار ان يقوم بقطع خدمات المياه و الكهرباء علي المستاجر المماطف في عدم سداد الاجره في المملكه العربيه السعوديه؟

الكاتب: يزن النابلسي -

هل يحق لمالك العقار ان يقوم بقطع خدمات المياه و الكهرباء علي المستاجر المماطف في عدم سداد الاجره في المملكه العربيه السعوديه؟

 

ان تلك الحاله , هي من الحالات الشائعه التي يتعرض لها كلا من اصحاب العقارات او المكاتب المختصه بتاجير المساكن , و اما عن الخطوات التي يجب ان تتم في حال المماطله في عدم سداد القيمه الايجاريه , فهي معضله يمكن حلها ببساطه من خلال اتباع التدابير التاليه :- 
ان يقوم المؤجر باخطار المستاجر بان يقوم بالوفاء بالقيمه الاجياريه اخطارا قانونيا . 
القيام بانذار المستاجر باخلاء العين المؤجره نظرا لعدم سداده القيمه الايجاريه . 
كما و يمكن ان يتم اجبار المستاجر علي اخلاء العين المؤجره من خلال قطع خدمات المياه و الكهرباء عنه و لكن يجب ان يكون هذا الاجراء مستندا الي سند قانوني و يتمثل السند القانني في تلك الحاله في :-
القيام بتسجيل محضر شكوي  في قسم الشرطه التابع له العقار 
انذار المستاجر بقطع الخدمات من مياه و كهرباء عنه حتي يقوم بالسداد او ان يقوم باخلاء العين المؤجره . 
 
شارك المقالة:
29 مشاهدة
هل أعجبك المقال
0
0

مواضيع ذات محتوي مطابق

التصنيفات تصفح المواضيع دليل شركات العالم
youtubbe twitter linkden facebook